الشهيد الأول

31

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولو أحاط الدين بالتركة فالمحاكمة إلى الوارث فيما يدّعيه للميّت ، فإذا

--> ( 1 ) النساء ( 4 ) : 65 . ( 2 ) « شرائع الإسلام » ، ج 4 ، ص 73 ، « المختصر النافع » ص 283 . ( 3 ) « إصباح الشيعة » ص 532 : « وإن ادّعى أحدهما على الآخر لم يسمع دعواه إلَّا أن تكون مستندة إلى علم كان يقول : أستحقّ عليه ، أو ما أفاده هذا المعنى » . ( 4 ) « الكافي » ج 5 ، ص 280 ، باب الشفعة ، ح 4 ، وص 292 - 294 ، باب الضرار ، ح 2 ، 6 ، 8 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 45 ، ح 154 ، باب الشفعة ، ح 2 ، وص 147 ، ح 648 ، باب المضاربة ، ح 18 ، وج 4 ، ص 243 ، ح 777 ، باب ميراث أهل الملل ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 146 - 147 ، ح 651 ، باب بيع الماء والمنع منه و . ، ح 36 ، وص 164 ، ح 727 ، باب الشفعة ، ح 4 ، « سنن ابن ماجة » ج 2 ، ص 784 ، ح 2340 - 2341 ، باب من بني في حقّه ما يضرّ بجاره ، « سنن الدارقطني » ج 4 ، ص 227 - 228 ، [ باب ] في المرأة تقتل إذا ارتدّت ، ح 83 - 86 ، « موطأ مالك » ج 2 ، ص 745 ، كتاب الأقضية ، ح 31 ، باب القضاء في المرفق .